ابن فهد الحلي

387

المهذب البارع

حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم . ولو اجتمع الكلالات كان لولد الأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر والباقي لولد الأب والأم ، وإن أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب ففي الرد قولان : أحدهما : يرد على كلالة الأب ، لأن النقص يدخل عليهم . مثل أخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم ، أو أختين لأب مع واحد من ولد الأم . والآخر يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما ، وهو أشبه .

--> ( 1 ) المختلف ج 2 كتاب الفرائض ص 186 س 24 قال : وقال ابن أبي عقيل قولا قريبا : إن الفاضل يقسم عليهما بالنسبة الخ . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 215 س 1 قال : وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها إلى قوله : وما بقي يرد عليهم على قدر أنصبائهم .